علي أصغر مرواريد

31

الينابيع الفقهية

تبصرة المتعلمين الفصل الخامس : في الشركة : إنما يصح في الأموال دون الأعمال - فلكل أجرة عمله - والوجوه والمفاوضة . ويتحقق باستحقاق الشخصين - فما زاد - عينا واحدة ، أو بمزج المتساويين بحيث يرتفع الامتياز بينهما ، ولكل منهما في الربح والخسران بقدر ماله ، ولو اشترطا التساوي مع اختلاف المالين أو بالعكس جاز ، ولا يصح تصرف أحدهما بدون إذن الآخر ، ويقتصر على المأذون . ومع انتفاء الضرر بالقسمة يجبر الممتنع عنها مع المطالبة ، ويكفي القرعة في تحقق القسمة مع تعديل السهام ، والأحوط حضور قاسم وليس شرطا ، والشريك أمين ، ولا تصح مؤجلة وتبطل بالموت والجنون . ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال ، وإنما تصح القسمة بالتراضي ، ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق .